حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 252 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 252 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (11 فقرة 2 ) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 252 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد فهمى الشرقاوى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - فضيلة الإمام شيخ الأزهر
5 - السيدة / أمل إسماعيل حسن لطيف
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من أغسطس سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (11 فقرة 2 ) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 996 لسنة 2000 شرعى كلى دمنهور ، ابتغاء الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة ، على قول منها بأنها قد تضررت من زواجه أخرى بما تستحيل معه العشرة بينهما . وقضت المحكمة بإجابتها إلى طلبها ، إلا أن المدعى استأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم 47 لسنة 2002 شرعى الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ودفع بعدم دستورية المادة ( 2/11 ) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وبجلسة 17/6/2002 قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية حتى جلسة 21/8/2002 فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مؤدى النص فى المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا من وجوب بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته فى صحيفة الدعوى الدستورية ، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع ، ألا تكون الصحيفة أو قرار الإحالة ينطويان على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها ، ضماناً لتحديدها تحديداً كافياً يبلور مضمونها ونظامها ، فلا تثير بما هيتها أو مداها خفاء يحول دون إعداد ذوى الشأن جميعاً لدفاعهم بأو جهه المختلفة خلال المواعيد التى حددها القانون . وكانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى قانونها ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون 100 لسنة 1985 وهو ما انصب عليه تقدير محكمة الموضوع للجدية والتصريح بإقامة الدعوى التى أقيمت بالفعل بصحيفة تضمنت الطعن على ذات النص المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن سوى سبع مواد فقط ولا يتضمن نصاً يحمل رقم (11) فإن ما أثاره المدعى بدفعه أمام محكمة الموضوع ثم بصحيفة دعواه إنما ينطوى على تجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها ولا يشتمل على تعريف بها يكون محدداً بذاته لما هيتها أو كاشفاً عن حقيقة محتواها . ولما كان هذا التحديد لازماً لزوماً حتمياً لتقدير الجدية ، فإن خلو الدفع بعدم الدستورية من بيان تلك النصوص أو التجهيل بها ، ثم التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه ، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، ويتعين بالتالى عدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 100/1985 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا من وجوب بي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.