حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 35 قضائية «تنازع»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 28 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 28 لسنة 35 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ وحيد مجدى أحمد يوسف
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الشعب
3-السيد وزير العدل
4-السيد النائب العام
5-السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
6-السيدة / نادية خليفة مغربى أحمد
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 2013 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم فى الدعوى رقم 466 لسنة 2012 أسرة المرج، والدعوى رقم 1871 لسنة 2012 جنح قسم ثان أسيوط.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 466 لسنة 2012 أسرة المرج ضد مطلقته المدعى عليها الأخيرة بطلب الحكم بإلزامها بتقديم أصل قائمة منقولات الزوجية ، وبرد وبطلان تلك القائمة ،وبجلسة 27/6/2013، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسرة أول أسيوط. ومن جهة أخرى كانت المدعى عليها الأخيرة قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1871 لسنة 2012 جنح قسم ثان أسيوط متهمة إياه بتبديد منقولات الزوجية ، وبجلسة 25/12/2012 ، حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى 466 لسنة 2012 المشار إليها. مما دعا المدعى عليها الأخيرة إلى إقامة الاستئناف رقم 1219 لسنة 2013 جنح مستأنف أسيوط، وبجلسة 27/4/2013، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة جنح قسم ثان أسيوط فقضت بجلسة 9/11/2013 ، حضوريًّا بحبس المدعى ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًّا إيجابيًّا بين محكمة الأسرة فى الدعوى رقم 466 لسنة 2012 ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط فى الجنحة رقم 1871 لسنة 2012، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانونها هو أن تطرح الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه فإذا كان التنازع واقعًا بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إن التنازع الماثل لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مرددًا بين محكمة الأسرة فى دعوى رد وبطلان قائمة منقولات الزوجية ، ومحكمة الجنح فى دعوى تبديد منقولات الزوجية التابعتين كلتاهما لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول هذه الدعوى يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
_________________________________________________________________________
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار السيد عبد المنعم حشيش الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار سعيد مرعى عمرو.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.