حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 21 سبتمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 سبتمبر 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإعتداد بالحكم الصادر من الإدارية العليا رقم 2913لسنة 46ق . عليا / 3082لسنة 46ق. عليا
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإدارى رقم 13065لسنة 52ق . عليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد،الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 34 قضائية "تنازع " .
المقامة من
السيد / سمير يوسف أبو اليزيد
ضد
السيد وزيرالداخلية
الإجراءات
بتاريخ30/7/2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا،طلباً للحكم : أولاً : الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2913/3082 لسنة 46 ق.عليا،ثانياً : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 13065 لسنة 52 ق.عليا .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى حاصل على بكالوريوس هندسة عام 1976، والتحق بأكاديمية الشرطة ( كلية الضباط المتخصصين ) وتخرج منها والتحق بخدمة وزارة الداخلية حتى رتبة المقدم، وإزاء اتهامه فى الجنحة رقم 635 لسنة 1990 جنح الزيتون وإدانته فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، عُدلت فى الاستئناف إلى الحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، فقد أصدرت وزارة الداخلية قرارها رقم 305 لسنة 1991 بإنهاء خدمة المدعى وإحالته إلى المعاش اعتباراً من 2/3/1991، باعتبار أن الفعل المعاقب عليه يعد مخلاً بالشرف والأمانة ، مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 6235 لسنة 45 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة الجزاءات - طلباً للحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته؛ وبجلسة 5/7/1993، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
وبتاريخ20/2/1994 أصدرت محكمة النقض حكمها فى الطعن رقم 12656 لسنة 61 - المقام من المدعى - بنقض الحكم الاستئنافى الصادر بحبسه، وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى ، وبجلسة 29/5/1997 قضت المحكمة ببراءة المدعى ورفض الدعوى المدنية ؛ وعليه فقد تقدم المدعى بطلب لوزارة الداخلية لإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل بذات أقدميته السابقة ، وإزاء التفات الوزارة عن الاستجابة لطلبه، فقد أقام المدعى الدعوى رقم 8972 لسنة 51 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 305 لسنة 1991، وإعادته للعمل بوظيفته الأصلية ، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه تعويضًا مقداره مائة ألف جنيه؛ وبجلسة 20/12/1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى من هيئة الشرطة واعتباره كأن لم يكن، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . وإذ لم ترتض وزارة الداخلية هذا القضاء، فقد قامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة - بالطعن رقم 2913 لسنة 46 ق. عليا، كما قام المدعى بالطعن على الحكم ذاته لرفض القضاء له بالتعويض بالطعن رقم 3082 لسنة 46 ق. عليا، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2005 قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين مجتمعين : أولاً : برفض طعن وزارة الداخلية ، ثانياً : بقبول طعن المدعى وإلغاء الحكم المطعون عليه فى شقه الخاص برفض طلب التعويض وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى تعويضاً يعادل مجموع ما تقاضاه زملاؤه من أجور وبدلات ومزايا مالية فى الفترة من 12/6/1997 وحتى تاريخ تسلمه العمل، فأصدرت وزارة الداخلية قرارها رقم 1066 لسنة 2000 متضمنًا إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعى مع ترقيته إلى رتبة عقيد اعتباراً من 1/8/1992، ثم إلى رتبة عميد اعتباراً من 1/8/1999 ولمدة سنة ، وإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش اعتباراً من 1/8/2000؛ وإذ لم يرتض المدعى ذلك القرار فقد أقام الدعوى رقم 7699 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بإلغائه فيما تضمنه من عدم تمكينه من الخدمة برتبة العميد خدمة فعلية ، وعدم صرف تعويض مادى له بمبلغ مائة ألف جنيه، وبجلسة 27/11/2005 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى ؛ فطعن المدعى على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة - بالطعن رقم 13065 لسنة 52 ق. عليا، فقضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/11/2009، برفضه؛ وإذ ارتأى المدعى أن ثمة حكمان أولهما الحكم الصادر فى الطعن رقم 2913/3082 لسنة 46 ق. عليا، والآخر الصادر فى الطعن رقم 13065 لسنة 52 ق. عليا وقد تناقضا مما يستحيل تنفيذهما معاً، فقد أقام هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان .
وحيث إن " البند ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها " بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها "، والمستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه : أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى هو الذى تختص به هذه المحكمة ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى - لتحدد فى ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى وقوع تناقض بينهما، هما الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة - فى الطعنين رقمى 2913/3082 لسنة 46 قضائية عليا بتاريخ 4/7/2005، والآخر هو الحكم الصادر من المحكمة ذاتها،فى الطعن رقم 13065 لسنة 52 قضائية عليا، أى أن الحكمين صدرا عن الجهة القضائية ذاتها، وهى جهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، فإن إستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا لتحديد أى الحكمين واجب النفاذ يكون مفتقراً لأخص أسس دعاوى التنازع القائمة على تناقض الأحكام على نحو يحول دون إمكان تنفيذهما معاً، والتى تستلزم أن يكون الحكمان المدعى تناقضهما صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين أو هيئات ذات اختصاص قضائى ، وإذ افتقرت الدعوى المعروضة لهذا الأساس الجوهرى يضحى مناط قبولها منتفياً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.