قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 24 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية :
أولاً: نص الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانياً: عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 30 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ كمال عبد العظيم معوض
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزيرالمالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- السيد/ مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية :
أولاً: نص الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانياً: عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 12 من مايو سنة 2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية "، والذى قضى : أولاً: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدما لاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانياً: عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004"الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه، وإذ نُشرهذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرراً) بتاريخ 26 مايو سنة 2013،وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.