حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 21 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/4/1996 فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية " دستورية " ، لبيان ما إذا كان يقرر أحقية أعضاء مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال المنتخبين فى الجمع بين المكافأة السنوية بنسبة 5% بدون حد أقصى بصفتهم أعضاء منتخبين والأرباح السنوية التى تصرف لجميع العاملين بالشركة بصفتهم عمال .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 21 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية ( الماكو )
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد / محمود إبراهيم حسن
6 - السيد / عبد المنعم حسين الطوبجى
7 - السيد / على محمد حسن
8 - السيد / عرفات عبد المجيد إبراهيم
9 - السيد / أنور زاهر السيد
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 1999 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/4/1996 فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية " دستورية " ، لبيان ما إذا كان يقرر أحقية أعضاء مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال المنتخبين فى الجمع بين المكافأة السنوية بنسبة 5% بدون حد أقصى بصفتهم أعضاء منتخبين والأرباح السنوية التى تصرف لجميع العاملين بالشركة بصفتهم عمال .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 924 لسنة 1996 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية ( فى الدعوى الماثلة وآخرين ) طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف قيمة الأرباح السنوية التى تقررت عن الأعوام من 1992 إلى 1995 ، والتى سبق للشركة المدعية خصمها من كل منهم أثناء صرف نسبة ال 5% مكافأة سنوية لدى تنفيذها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية بجلسة 6/4/1996 ( محل طلب التفسير فى الدعوى الراهنة ) ، وأثناء نظر دعواهم طلبت الشركة " المدعى عليها الأولى فى الدعوى الموضوعية المدعية فى الدعوى الماثلة " ، وقف سير الدعوى لاتخاذ إجراءات رفع دعوى طلب تفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه . وبجلسة 20/3/1999 قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى لتتخذ الشركة إجراءات رفع دعواها بشأن طلب التفسير ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية " .
وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن " ، إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها ، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، ومن ثم فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة .
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر ، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له ، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته . كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك ، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به . لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره فى الدعوى الماثلة قد جاء واضحاً فى تحديد موضوع المسألة الدستورية التى فصل فيها ، صريحاً فيما خلص إليه ، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة ، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام ، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب تفسيره ، ويكون ما تطلبه الشركة المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم فى غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التى فصل فيها ، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.