حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بأولوية تنفيذ الحكم رقم 2496 لسنة 69 ق الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية على قرار النيابة رقم 131 لسنة 2013 حيازات شرق فى المحضر رقم 5677 لسنة 2013 ادارى سيدي جابر وأصله المحضر رقم 28546 لسنة 2012 جنح سيدي جابر والقرار تم تأييده من محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة الأولى مدني مستأنف تنفيذ في الاستئنافين المقيدين برقم 276 لسنة 2014 و 279 لسنة 2014 . الذي على أثره تم استحالة تنفيذ حكم المحك
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 37 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / فاطمة أسعيد بن لكبير جواو
ضــــــد
1-
السيدة / منى محمد فؤاد الجمــــال
2-
السيد / مدحت زكريا محمد إبراهيـــم
3- السيد وزير العــــــــــــدل
4- السيد مدير إدارة التنفيذ بإدارة الإسكندرية
5- السيد كبير محضرى التنفيذ بالإسكندريـة
الإجراءات
بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً فى ختامها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 2496 لسنة 69 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية " مدنى مستأنف تنفيذ " فى الاستئنافين رقمى 276 و279 لسنة 2014، المؤيد لقرار النيابة العامة رقم 131 " حيازات شرق " فى المحضر رقم 5677 لسنة 2013 إدارى سيدى جابر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها؛ طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 27/3/2011، اشترت المدعية من المدعى عليه الثانى جزءًا من قطعة الأرض المقام عليها العقار المبين الحدود والمعالم بذلك العقد، على سند من أنه مملوك له، وإزاء امتناعه عن تسليمها قطعة الأرض محل العقد، أقامت ضده الدعوى رقم 95 لسنة 2013 أمام محكمة سيدى جابر الجزئية، وطلبت فيها الحكم بتسليمها قطعة الأرض محل النزاع، وبجلسة 26/5/2013 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فطعنت على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2496 لسنة 69 قضائية، وبجلسة 6/11/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المدعى عليه الثانى بتسليم قطعة الأرض محل النزاع . ومن ناحية أخرى أصدرت النيابة العامة قرارها رقم 131 لسنة 2013 حيازات شرق، بتمكين المدعى عليها الأولى من حيازة العقار محل التداعى، على سند من أن الثابت من ظاهر الأوراق حيازتها له قبل بدء النزاع بتاريخ 14/11/2012، فتظلم المدعى عليه الثانى من هذا القرار بموجب الدعوى رقم 690 لسنة 2013 مستعجل الإسكندرية، وطلب إدخال خصوم جدد هم : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ومدير عام منطقة الأوقاف والممثل القانونى ومدير الشئون القانونية لهيئة الأوقاف المصرية؛ طالبًا وقف تنفيذ القرار المشار إليه وإلغاءه، فقضت المحكمة برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 لسنة 2014 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية " مدنى مستأنف تنفيذ "، كما طعن عليه الخصوم المُدخلون بالاستئناف رقم 279 لسنة 2014 أمام المحكمة ذاتها، طالبين فى الاستئنافين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء القرار المتظلم منه، وبجلسة 30/11/2014 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . وإذ ارتأت المدعية أن كلاًّ من حكم محكمة استئناف الإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية " مدنى مستأنف تنفيذ " السالفى الذكر قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقامت الدعوى الماثلة توصلاً للقضاء لها بطلباتها السالفة البيان .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكما محكمة استئناف الإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية " مدنى مستأنف تنفيذ " المدعى وقوع تناقض بينهما، قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة؛ هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.