حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 138 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 138 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الجزاء المقرر فى حالة عدم سداد الشتراكات المقررة عن المؤمن عليهم بمقتض قانون التأمين الأجتماعى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 9 1 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / عزت محمد على ريان بصفته المصفى للشركة العامة للمقاولات
والأعمال الصحية والتكميلية " تحت التصفية "
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير الصحة
5- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من يوليو سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 10075 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة العامة للمقاولات والأعمال الصحية والتكميلية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 45065 جنيها فضلاً عن فوائد التأخير جزاء تراخى المدعية عن تقديم نسخة معتمدة من نظامها العلاجى لعما لها خلال الميعاد المقرر بالمادة (4) من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية · وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية المادة (5) من القانون المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 9/5/ 1998 فى القضية رقم 65 لسنة 19 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/1998، وكان مقتضى المادتين ( 8 4 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 126/1981 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.