حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 218 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 218 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد شاكر محمد ابراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
4- السيد رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى للهيئة القومية للتامينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى - وآخرين- كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 867 لسنة 2001 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاش كل منهم على أساس احتساب الزيادة ومقدارها 20% منذ إحالتهم للمعاش وصرف الفروق المستحقة لهم منذ هذا التاريخ وحتى الآن. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 92 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه: "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة – تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1-..............
2- الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليها فى تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر.
3-..............
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً..........".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت غاية المدعى هى الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 –بعد تعديلها بمقتضى نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992- فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينه وبين الحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) سالفة الذكر- والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية - لعدم بلوغه سن الخمسين فى تاريخ طلب الصرف، وبالتالى فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من مارس سنة 2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992) · المادة السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.