حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 11 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 3 فبراير 1990
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 11 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 1990
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبًا الحكم باستحقاقه للمرتب وبدل التمثيل بالفئات المقررة للسادة نواب رئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار أسوة بما قضت به محكمة النقض فى هذا الشأن .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 فبراير سنة 1990م، الموافق 7 رجب سنة 1410 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 11 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقدم من
السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال " عضو المحكمة "
ضد
السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ 14 يناير سنة 1989 أودع الطالب هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم باستحقاقه للمرتب وبدل التمثيل بالفئات المقررة للسادة نواب رئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار أسوة بما قضت به محكمة النقض فى هذا الشأن .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن الطالب قدم تنازلاً عن طلبه الماثل ووافق الحاضر عن المدعى عليه بمحضر جلسة التحضير لدى هيئة المفوضين على هذا التنازل ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه عملاً بالمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.