حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 23 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 8 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 7 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 23 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقامة من
السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً
ضد
السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً أصلياً : الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى للرصيد الكامل لإجازاته التى حرم من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته ، دون التقيد بالحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أشهر . واحتياطياً بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يحصل عليها العامل لا يجاوز ثلاثة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب الأصلى واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الاحتياطى .
وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المستشار الطالب قدم أثناء تحضير الطلب أمام هيئة المفوضين إقراراً بتنازله عن الطلب الماثل ، والذى يعد تركاً منه للخصومة فى الطلب ، وبجلسة التحضير المنعقدة فى 3/1/2005 قرر الحاضر عن الدولة بقبول ترك الطالب للخصومة ، الأمر الذى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الطلب ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 47/1978 · المادة 65ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.