حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 36 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 20 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكم رقم 7805, 7807 لسنة 1989 , 11859 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال القاهرة لحين صدور التشريع المنفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا
فلهـــــــذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنـة 2015م، الموافـق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 20 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
1 - السيد / أحمد عادل سعد الدين التاودى
2 - السيدة / يسرية أحمد سعد الدين التاودى
ضـــــــــد
1 - السيد / سيف الله محمد فتح الله جعارة
2 - ورثة المرحومين / أحمد سعد الدين التاودى، فوزية محمد فتح الله جعارة وهـــم :
- السيد / محمد أحمد سعد الدين التاودى .
- السيدة / نادية أحمد سعد الدين التاودى .
- السيدة / منى أحمد سعد الدين التاودى .
- السيدة / علياء عادل أحمد سعد الدين .
- السيدة / أمنية عادل أحمد سعد الدين .
- السيد / نور عادل أحمد سعد الدين .
3 - السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية .
4 - السيد مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .
5 - السيد معاون التنفيذ بمحكمة مصر الجديدة .
الإجـــــــــراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من مايو سنة 2014، أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفـــــة أودعت قلم كتاب المحكمـــة الدستورية العليا، طلبًا للحكم :- أولاً :- وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 7805، 7807 لسنة 1989، 11859 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة، لحين صدور التشريع المنفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا .
ثانيًا :- عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 7805، 7807 لسنة 1989، 11859 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 15/11/1997 .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن السيد / سيف الله محمد فتح الله جعارة وآخر قد سبق أن أقاما ضد السيد / أحمد سعد الدين التاودى ( مورث المدعيين ) الدعويين رقمى 7805، 7807 لسنة 1989 إيجارات كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلائه من الشقة رقم 3 الكائنة بالعقار رقم 25 بشارع إسماعيل الفلكى بمصر الجديدة، وذلك على سند من احتجازه أكثر من مسكن بمدينة القاهرة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقررت المحكمة ضم الدعويين إلى الدعوى رقم 11859 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة ليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 28/5/1997 حكمت المحكمة فى موضوع الدعويين رقمى 7805، 7807 لسنة 1989 بإخــــلاء المدعى عليهـــم ( ورثة المرحوم / أحمد سعد الدين التاودى ) من الشقة محل النزاع وتسليمها للمدعى فى الدعوى رقم 7805 لسنة 1989 إيجارات كلى شمال القاهــــرة خالية، وفى الدعوى رقم 11859 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 21501 لسنة 89 مدنى كلى شمال واستئنافها رقم 12386 لسنة 112 قضائية استئناف القاهرة، وأقامت المحكمــــة قضاءها فى الدعويين رقمى 7805 و7807 لسنة 1989 على أسباب ثلاثة :– أولها :– أن المدعى يستأجر الشقة عين النزاع وشقة أخرى بالعقار رقم 3 بشارع إسماعيل الفلكى بمصر الجديدة، الأمر الذى يثبت احتجازه أكثر من مسكن فى البلد الواحد، ثانيها :- أن المدعى تنازل عن الشقة عين النزاع لزوجته بدون إذن كتابى من المالك، وثالثها :- قيامه بإنشاء شركة بينه وبين زوجته واتخاذه من الشقة عين النزاع مقرًّا لها، ثم تخارج من الشركة وأدخل ابنته بقصد التنازل عن الإيجار لشركائه، وإذ لم يرتض المدعى عليهم ذلك الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3118 لسنة 1 ق، وأثناء نظر الاستئناف قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية " دستورية " أولاً :- بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – ثانيًا :- بسقوط نص المادة (76) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد، وإذ تراءى للمدعيين أن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28/5/1997 فى الدعاوى أرقام 7805، 7807 لسنة 1989، 11859 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة، يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية" سالف الإشارة، فقد أقاما دعواهما الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه؛ وتعطل بالتالى ؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان أثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق؛ أو الناشئة عنها؛ أو المترتبة عليها؛ ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية؛ فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها؛ والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية؛ وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها؛ وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز؛ بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد؛ وصون حرياتهم؛ إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها .
وحيث إنه يتبين من مطالعة أسباب الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعاوى أرقام 7805، 7807 لسنة 1989، 11859 لسنة 1995 كلى إيجارات، أن المحكمة شيدت حكمها على دعامات ثلاث، أولها :- احتجاز المدعى عليه ( مورث المدعيين ) أكثر من مسكن فى البلد الواحد، وثانيها :- تنازله عن الشقة عين النزاع لزوجته دون إذن كتابى من المالك – وثالثها :- تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كسكن إلى النشاط التجارى بجعلها مقرًّا للشركة التى كونها مع زوجته، وآلت هذه الشركة إلى زوجته وابنته بعد تخارجه منها . متى كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتى كانت تنص على أن " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض .... "، لم يتعلق إلا بدعامة واحدة من الدعامات الثلاث التى قام عليها الحكم الصادر بجلسة 28/5/1997 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعاوى أرقام 7805 و7807 لسنة 89 و11859 لسنة 1995 إيجارات كلى، إلا أن ثمة دعامتين أخريين تحملان الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة المشار إليه والمطلوب عدم الاعتداد به، وتشكلان مع منطوق الحكم كلاًّ واحدًا لا يقبل التجزئة، وهو ما يقيم ذلك الحكم على سوقه، ومن ثم فإن القول بأن ذلك الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية"، يكون مفتقدًا لسنده، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة.
فلهـــــــذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.