حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 222 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 222 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المقابل النقدى لرصيد الأجازات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى
ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات ملف الدعوى رقم 112 لسنة 47 قضائية بالحكم الصادر بجلسة 17/3/2003 .
المقامة من
السيد / محمد مؤمن محمد
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 112 لسنة 47 قضائية ، بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (77) من لائحة العاملين بهيئة البريد فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر .
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للبريد مذكرة طلبتا فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية ، كان قد أقام تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته فى 1/1/1999 ومقدارها 33 شهراً و27 يوماً ، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى ، عدم دستورية نص المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 70 لسنة 1982 والمستبدلة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 والتى حظرت الحصول على مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة أربعة أشهر .
وحيث إن المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 المضافة بالقرار الوزارى رقم 21 لسنة 1987 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 1994 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ويسرى حكم هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فى 8/12/1991 ".
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة المشار إليها فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات التى يستحق العامل مقابلاً عنه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/9/2004 فى القضية رقم 272 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 ، وكان مقتضى حكم المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.