حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 13 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقده فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برئاسه السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ رافت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 6 قضائية " دستورية ".
بعد ان أحالت محكمة المنصوره الأبتدائية للأحوال الشخصية ملف الدعوى رقم 522 لسنة 1982
المرفوعه من
السيدة / عايدة فتحى العدوى العموشى .
ضد
السيد / عادل عبد الله عطية الطيب.
" الإجراءات
"
بتاريخ 19 يناير سنة 1984 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 522 لسنة 1982 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد ان قضت محكمة المنصوره الأبتدائية للأحوال الشخصية (بجلسة 8 نوفمبر سنة 1983) بوقف الدعوى وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت علية من انه
( ويعتبر اضرارا بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت علية فى عقد زواجها عدم الزواج عليها ).
وقدمت هيئه قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئه المفوضين تقريرا برايها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع – على مايبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى رقم 522 لسنة 1982 كلى المنصوره أحوال شخصية ولايه على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى علية لاقترانه باخرى دون رضاها مما يعتبر اضرارا بها طبقا لنص الفقره الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية واذ تراءى لمحكمة المنصوره الأبتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار اليه لمخالفته الماده الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 8 نوفمبر سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتة .
وحيث ان هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية (دستورية ) بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من أحكام- ومن بينها النص المطعون علية – لصدورة على خلاف الاوضاع المقرره فى الماده 147 من الدستور ونشر هذا الحكم فى الجريده الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث ان الأحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعيه المطعون عليه بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وان ما ينصرف هذا الاثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء اكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريتة ورفض الدعوى على هذا الاساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه برمته على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومه - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون علية - حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر آى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 6 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.