حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 34 قضائية «مخاصمة»، جلسة 13 نوفمبر 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- مخاصمة
- الرقم
- رقم 2 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : إلغاء الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14 من يونيو سنة 2012، وإثبات التنازل عن الدعوى الدستورية وعن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " والمحكمة الإدارية العليا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الثالث عشر من نوفمبر سنة 2012، الموافق الثامن والعشرون من ذى الحجة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 34
قضائية " مخاصمة ".
المقامة من
أنور صبح درويش مصطفى
ضد
1- المستشار / فاروق سلطان
2- المستشار / ماهر البحيرى
3- المستشار / د. حنفى الجبالى
4- المستشار / محمد الشناوى
5- المستشار / ماهر سامى
6- المستشار / محمد خيرى
7- المستشار / د . عادل شريف
8- المستشار / د. عبد العزيز سالمان
9- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10- رئيس مجلس الوزراء
11- وزير العدل
12- رئيس اللجنة العليا للانتخابات
13- وزير الداخلية
14- محافظ القليوبية
الإجراءات
بتاريخ 20 من يونيو سنة 2012 أودع الأستاذ / محمود عبده محمود عمار المحامى ، بحسبانه وكيلاً عن المخاصم، بتوكيل رقم 1123 ب لسنة 2008 قليوب، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : إلغاء الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14 من يونيو سنة 2012، وإثبات التنازل عن الدعوى الدستورية وعن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية " والمحكمة الإدارية العليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، نائبة عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر، مذكرة ، طلبت فيها الحكم: أصليًا : بعدم جواز المخاصمة ، واحتياطياً : عدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : رفضها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة السادس من نوفمبر سنة 2012، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
حيث إن الوقائع، على النحو المستخلص من تقرير المخاصمة وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المخاصم سبق أن أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة القليوبية "؛ ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب "الدائرة الثالثة فردى القليوبية "؛ فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور على المقعد الفردى "فئات"، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بذات الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار. وبتاريخ التاسع من يناير سنة 2012 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء ؛ فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20 من فبراير سنة 2012 قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وإذ وردت الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "، وبجلسة 14 من يونيو 2012 قضت المحكمة بعدم دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة . وبجلسة السادس من نوفمبر مثل الأستاذ/ محمود عبده محمود عمار وكيلاً عن المدعى بتوكيلين رسميين عامين رقمى 1058 لسنة 2011 مأمورية قليوب و3454 لسنة 2002 مأمورية قليوب، كما قدم صورة ضوئية لتوكيل خاص برقم 4100 لسنة 2012 مأمورية قليوب مقرراً أن أصله قد أودع الدعوى رقم 3 لسنة 34 قضائية مخاصمة ، وطلب إثبات تنازله عن الدعوى ، والحاضر عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر فوض أمر قبول الترك للمحكمة .
وحيث إنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجرى نصها على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر ."، وكانت المادة 702 من القانون المدنى تنص على أنه " (1) لا بد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . (2) ……….. (3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى " . وكان من المقرر، تبعاً لذلك، أن محض توكيل المحامى فى المرافعة أمام القضاء لا يعنى توكيله فى ترك الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز ترك الخصومة من وكيل الخصم الذى لم يُفوض تفويضاً خاصاً فى الترك، ولما كان توكيل وكيل المخاصم لا يخوله ترك الدعوى ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الترك، وتمضى ، بالبناء على ذلك، فى نظر المخاصمة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة العامة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة ."، وكانت المادة 496 من ذات القانون تنص على أنه " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة مشورة "، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيته ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض ." وكان الثابت أن وكيل المخاصم قد أقام المخاصمة بمقتضى التوكيل رقم 1123 ب لسنة 2008 قليوب، وهو توكيل عام لا يبيح له إقامة دعوى المخاصمة ، ومن ثم تكون دعواه قد افتقدت شرطاً من شروط قبولها؛ مما يتعين معه عدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجرى نصه
- القانون المدني · المادة 702المادة 702 من القانون المدنى تنص على أنه " (1) لا بد من
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 495المادة 495 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 15المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.