قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 27 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القرار المؤرخ 2/11/2006 وعدم حجيته لعدم النشر بالجريدة الرسمية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة
ضـــــد
1- رئيس مجلــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء
2- وزير النقل
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية القرار المؤرخ 2/11/2006، لعدم نشره بالجريدة الرسمية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا، وحدها، فى مجال الرقابة الدستورية - وفقًا لنص المادة (192) من الدستور، والبند أولاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد حصرًا بالرقابة القضائية على دستورية النصوص القانونية بمعناها الموضوعى، التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعــات الأصلية، التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية، التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالى - عما سواها.
وحيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 2/11/2006، تم إبرام اتفاق بين الهيئة المدعى عليها الثالثة والشركات العاملة بميناء الدخيلة، ومن بينها الشركة المدعية، بخصوص تحديد الشروط المتعلقة بمزاولتها لنشاطها بالميناء، وتحصيل مقابل الخدمات التخزينية التى تقدمها الهيئة لها، ولما كان هذا الاتفاق يخرج من دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.