قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 25 سبتمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 سبتمبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / سلوى السيد عبد الرحمن
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير العدل
4– السيد / محمد محمود عبد الرؤوف السيوفى
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 37 /1 ) من القانون رقم 71 لسنة 1946 " بشأن الوصية ، فيما تضمنه من إجازة الوصية للوارث بمقدار ثلث التركة دون إجازة الورثة ، وذلك لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعية أقامت دعواها الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (37 /1) من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية ، فيما تضمنه من إجازة الوصية للوارث بمقدار ثلث التركة دون إجازة الورثة ، وذلك لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية .
وحيث إن النص المطعون فيه يجرى على أن " تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره ، وتنفذ دون إجازة الورثة ، وتصح بما زاد على الثلث ، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى ، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 125 لسنة 6 قضائية " دستورية " بجلسة 6/6/1987 ، والذى قضى برفض الدعوى ، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (25) بتاريخ 20/6/1987 .
وإذ كان ما تقدم ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.