حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م، الموافق12 صفر سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ حسن عبد الخالق الطنطاوى حسن
2- السيد/ يسرى مصطفى محمود
3- السيد/ أبو المجد أحمد محمد العزازى
4- السيد/ عبد الكريم محمد حسين
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4-السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن من شهر فبراير سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ،30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى الأجر المتغير .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2391 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المن صورة الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة (فى الدعوى الراهنة ) بطلب الحكم باحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة (80%) من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية فى السنوات الخمس السابقة على تاريخ إحالتهم للمعاش إلى معاش الأجر المتغير ، وصرف الفروق المالية المستحقة لكل منهم ، وإلزام الهيئة المدعى عليها الرابعة بغرامة 1% ، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا يعملون بشركة سماد طلخا والحبيبى ، وأحيلوا للمعاش المبكر وفقاً لنظام الخصخصة ، وقد فوجئوا - عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير - بامتناع الهيئة المدعى عليها الرابعة عن إضافة نسبة (80%) من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية إلى ذلك المعاش ، على الرغم من تحصيلها اشتراكات تأمينية عن تلك العلاوات ، ولذا أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع وتصريحها لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المشار إليها فى تلك القوانين لعدم تعلقها بواقعة الدعوى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/يونيو سنة 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية (دستورية ) ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993بزيادة المعاشات و 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى و 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات و 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23/6/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.