حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 38 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أبريل 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 27 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار في الدعوى رقم 38721 لسنة 66 ق و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة الاسكندرية الاقتصادية في الجنحة رقم 19 لسنة 2016 مستأنف غرب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
شركة ديلايت للصناعات الغذائية
ضــد
محمود محمد رجب حجازى، عن نفسه
وبصفته الممثل القانونى لشركة ديلايت محمود حجازى وشركاه
الإجـراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 23/5/2015 فى الدعوى رقم 38721 لسنة 66 ق، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بجلسة 25/7/2016 فى الجنحة رقم 19 لسنة 2016 مستأنف غرب.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية (ديلايت delight)، المسجلة باسمها بمصلحة التسجيل التجارى فى 28/9/2004، ولها تحت هذا الاسم التجارى والعلامة التجارية أربعة عشر فرعًا بالقاهرة والإسكندرية لبيع الحلويات الغربية، ومع ذلك فقد حاولت الشركة المدعى عليها الاستيلاء على هذه العلامة التجارية واستعمالها فى النشاط ذاته، وتقدمت بطلب تسجيل لمصلحة التسجيل التجارى، إلا أن طلبها قوبل بالرفض لتعارضه مع العلامة التجارية للشركة المدعية. وإذ لم ترتض الشركة المدعى عليها ذلك، قامت بالطعن على قرار رفض تسجيل علامتها التجارية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بالدعوى رقم 38721 لسنة 66 ق، طالبة إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية برفض التسجيل، والقضاء بأحقيتها فى تسجيل العلامة التجارية باسمها. وبجلسة 23/5/2015، قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى تأسيسًا على تماثل العلامتين التجاريتين. ومن ناحية أخرى، تقدمت الشركة المدعية ببلاغ للنيابة العامة، والتى قامت بدورها بتحريك الجنحة رقم 141 لسنة 2015 جنح اقتصادية سيدى جابر، ضد المدعى عليه وآخرين، طالبة توقيع العقوبة عليهم، على سند من أنهم قلدوا العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية، كما قاموا باستعمالها فى بيع منتجاتهم. وبجلسة 30/1/2015 حكمت المحكمة عليهم بالحبس والغرامة مع إلزامهم بالتعويض المدنى المؤقت. وإذ لم يرتض المدعى عليه، والمحكوم عليهم، هذا القضاء، طعنوا عليه بالاستئناف رقم 19 لسنة 2016 استئناف غرب اقتصادى الإسكندرية. وبجلسة 25/7/2016، حكمت الدائرة الاستئنافية، بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهم، المدعى عليه فى الدعوى المعروضة، لسابقة الفصل فيها، وبراءة باقى المتهمين، ورفض الدعوى المدنية قبلهم، وذلك على أساس عدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين، وأن الخلاف بينهمـــــــــــا يظهـــــــــــر بالعين المجردة. وإذ قدرت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فى الدعوى رقم 38721 لسنة 66 ق، والقاضى برفض الدعوى المقامة من الشركة المدعى عليها، طعنًا على قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية باسمها، وبين الحكم الصادر من دائرة الجنح المستأنفة، بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، فى الجنحة رقم 19 لسنة 2016 مستأنف غرب، طعنًا على الحكم الصادر من دائرة الجنح بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية فى الجنحة رقم 141 لسنة 2015 جنح اقتصادية سيدى جابر، والقاضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمدعى عليه، وببراءة باقى المتهمين، ورفض الدعوى المدنية قبلهم، أقامت دعواها المعروضة بطلب القضاء بالاعتداد بحكم محكمـــة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 38721 لسنة 66 ق بجلسة 23/5/2015، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية فى الجنحة رقم 19 لسنة 2016 مستأنف غرب بجلسة 25/7/2016.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وفقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وتعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة لولايتها فى مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقضهما وتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام دليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض بداهة إذا لم يتعامدا على محل واحد.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى قد قضى برفض الدعوى المطالب فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية، وبأحقية الشركة المدعى عليها فى تسجيل العلامة التجارية (ديلايت delight) باسمها، وبالتالى، إلى عدم أحقية الشركة المدعى عليها فى تسجيل تلك العلامة باسمها، فى حين أن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية (الدائرة الاستئنافية الجزائية) قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم، المدعى عليه فى الدعوى المعروضة، لسابقة الفصل فيها، وبراءة باقى المتهمين، ورفض الدعوى المدنية قبلهم، مما مفاده أن ذلك الحكم قد انتهى لعدم إدانة المتهمين فى جريمة تقليد العلامة التجارية المتنازع عليها، واستخدامها فى بيع منتجاتهم، لعدم توافر أركان تلك الجريمة، ومن ثم، فإن الدعويين المشار إليهما لا يتعامدان على محل واحد، ويختلف موضوع كل واحدة منهما عن الأخرى، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول دعوى فض التناقض المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.