حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 126 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 126 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها ، والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة : " بحد أقصى أربعة أشهر "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 126 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / السيد جميل الدين السيد
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
3 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالدقهلية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أبريل سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها ، والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة : " بحد أقصى أربعة أشهر " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم الاختصاص ، واحتياطياً - بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى مثل بشخصه بجلسة التحضير أمام هيئة المفوضين وأقر بترك الخصومة فى الدعوى الدستورية ، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة ، كما مثل وكيل المدعى عليه الثالث وقرر كل منهما قبول ترك المدعى لدعواه ، وبجلسة المرافعة جدد المدعى إقراره بترك الخصومة فى حضور ممثل الدولة ووكيل المدعى عليه الثالث وقرر الأخيران بعدم اعتراضهما على ذلك ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك ، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ،
( 141 ، 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.