حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 5/2 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وبإلزام المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / منجدة السيد على
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الشعب
3 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ــ السيد وزير التموين
5 ــ السيد وزير الصحة
6 ــ السيد وزير العدل
7 ــ السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يونيه سنة 1997 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباَ للحكم بعدم دستورية نص المادة ( 5/2 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعية فى الدعوى الدستورية للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6148 لسنة 1996 جنح دكرنس ، بعد أن أسندت إليها أنها بتاريخ 12/3/1996 عرضت للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى ، وبتاريخ 8/10/1996 قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه ، وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 8651 لسنة 1996 جنح مستأنف مأمورية دكرنس ، وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة (5/2)من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت المدعية الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المادة ( 5/2 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها المطعون عليها تنص على أن : " تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية :
2 إذ انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 135 لسنة 19 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يكون متعيناً معه والحال هكذا الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وبإلزام المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.