حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 1 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 ديسمبر 1980
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 1980
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبًا الحكم بقبول المنازعة فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 4 ق عليا " دستورية " ووقف تنفيذ هذا الحكمم وتصحيحه بالقضاء بعدم دستورية المصادرة الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 من ديسمبر سنة 1980، الموافق 28 من المحرم سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود.فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار د / أحمد عياد المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 1 القضائية " منازعة تنفيذ "
المرفوعة من :
السيد / ممدوح زكى الطرابيشى
ضد
1 - السيد وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بقبول المنازعة فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 4 ق عليا " دستورية " ووقف تنفيذ هذا الحكمم وتصحيحه بالقضاء بعدم دستورية المصادرة الإدارية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبولها ,
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 4 قضائية أمام المحكمة العليا يطلب فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 114 لسنة 1957 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد ونص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب، لمخالفته ما نص المادة (36) من دستور سنة 1971 التى تقضى بأن المصادرة الخاصة لا تجوز إلا بحكم قضائى ، وقد قضى فى هذه الدعوى بجلسة 1/3/1975 برفضها استنادًا إلى أن جريمة التهرب المنسوبة للمدعى وقرار المصادرة تما فى ظل دستور سنة 1964 الذى لم يكن يحظر المصادرة الإدارية . ويستطرد المدعى بيانًا لدعواه إلى أنه إذ كان للمحكمة العليا قضاء سابق بتاريخ 6 مارس سنة 1971 انتهى إلى أن رقابة دستورية القوانين تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وكان قد صدر أخيرًا قانون المحكمة الدستورية العليا ونصت المادة (49/3) منه على عينية الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، فإن المبدأ الذى قررته المحكمة العليا فى الدعوى السابقة يتعين تطبيقه بالنسبة لنص المصادرة الإدارية ، وبالتالى الحكم بعدم دستوريته، ولذلك أقام دعواه بطلباته سالفة البيان .
وحيث إن هذه الأسباب لا تعدو فى حقيقتها أن تكون طعنًا فى حكم المحكمة العليا السابق برفض الدعوى رقم 5 لسنة 4 ق وعودا إلى الخوض فى موضوعها . ولما كانت أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن طبقًا لنص المادة (13) من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 81/1969 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.