حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقده فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ.
برياسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس والدكتور/ عوض محمد المر والدكتور/ محمد ابراهيم ابو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رافت محمد عبد الواحد امين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 6 قضاية " دستورية "
المرفوعة من:
1-
السيد / محمد احمد البلتاجى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
4- السيد/ رئيس جهاز تصفية الحراسات
5- السيدة / لمياء توفيق مفرح ، حرم توفيق مفرح عن أولادها جورج وسمير ومنير وبسام توفيق مفرح.
" الاجراءات
"
بتاريخ 24 يناير سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، وبعدم دستورية المادة السادسة منة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برايها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسه اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع – على مايبين من صحيفه الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد اقامت الدعوى رقم 3102 لسنة 34 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبة الحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسه على أموال وممتلكات زوجها وعائلتة والقرار الصادر باخلاء المسكن الخاص بمورثها وتسليمة اليها خاليا من شاغلية – ومن بينهم المدعى – وفى الموضوع بالغاء القرارين المذكورين وما يترتب على ذلك من أثار . غير أن محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 246 لسنة 2 قضائية قيم ، وبجلسة 7 مايو سنة 1983 قضت المحكمة بطرد المدعى من الشقه التى يشغلها وبتسليمها الى المدعى عليها.
فطعن فى هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم وقيد طعنه برقم 20 لسنة 3 قضائية قيم عليا ، حيث دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه وبجلسة 24 ديسمبر سنة 1983 رخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث ان المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمواد 108و 147 و187 من الدستور لصدورة من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحاله التى تسوغ سرعه اصداره فى غيبه مجلس الشعب ولسريان أحكامة على الماضى ، كما ينعى على الماده السادسة منه مخالفتها للمادتين 68و 167 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والماده السادسة منه ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريده الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986.
وحيث ان الاحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادة السادسه منه ، وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت برفض هذين الطعنين على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقه حسمت الخصومه الدستورية بشأنهما حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ،فأن المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفيه، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
امين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.