حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 30 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً فض التنازع الإيجابى فى الاختصاص بين محكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة رقم 8588 لسنة 2003 جنح مستأنف إهناسيا ، ومحكمة بنى سويف الكلية فى الدعوى رقم 1325 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف ، ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى القضية رقم 665 لسنة 7 ق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007 م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد محمد عبد الواحد
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
5- السادة أعضاء الدائرة السادسة جنح مستأنف إهناسيا بمحكمة بنى سويف الابتدائية
6- السيد المحامى العام لنيابات بنى سويف
" الإجراءات"
بتاريخ الثلاثين من نوفمبر 2006 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى – طالباً فض التنازع الإيجابى فى الاختصاص بين محكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة رقم 8588 لسنة 2003 جنح مستأنف إهناسيا ، ومحكمة بنى سويف الكلية فى الدعوى رقم 1325 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف ، ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى القضية رقم 665 لسنة 7 ق.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 15504 لسنة 2002 أمام محكمة جنح ناصر الجزئية ، والمستأنفة برقم 8588 لسنة 2003 أمام محكمة جنح مستأنف ناصر والتى قضت فيها المحكمة بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى القضية رقم 9270 لسنة 2003جنح الواسطى الجزئية ، ولما لم يتم تعجيلها لأكثر من سنتين أقام المدعى الدعوى رقم 1325 لسنة 2006 مدنى كلى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بطلب انقضاء الخصومة بمضى المدة ، ومن جهة أخرى أقام الدعوى رقم 665 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عن الموضوع ذاته .
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين تلك المحاكم فقد أقام دعواه الماثلة لفض هذا التنازع فى الاختصاص .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معا عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته ، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه" ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها .
وحيث إن التنازع المدعى به بين محكمتى مستأنف ناصر ومحكمة بنى سويف الكلية لا يقوم بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى إذ أنهما تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى من هذه الوجهة تكون غير مقبولة ، وعلى فرض وحده الموضوع بينهما وبين القضية رقم 665 لسنة 7 ق المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، فإن المدعى لم يقدم بمستنداته ما يفيد تمسك أى منهما باختصاصه بنظرها ولا ينال من ذلك تقديمه شهادة تفيد قيد الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى إذ أن هذه الشهادة لا تنبئ بذاتها عن تمسكها باختصاصها بنظرها وليست سوى مجرد إثبات لقيدها بجداولها ، الأمر الذى تضحى معه الدعوى برمتها غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.