قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 171 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 171 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس عشر من يناير سنة 2012م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:على عوض محمد صالح والدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عمرو على عرفى الشريك المتضامن بشركة اكسبريس
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير المالية
4- السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 ، 143 فى 9/6/1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن مصلحة الطاعن تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (17) المطعون عليها سالفة البيان من منح وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل دون باقى الأحكام الواردة بنص المادة المذكورة ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 ، 143 لسنة 1992 السالف بيانهما .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًَا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 ، 143 لسنة 1992. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.