حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 11 مارس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مارس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى النزاع حول تنفيذ الحكمين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 570 لسنة 2001 مدنى كلى قليوب والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 425 لسنة 2005 مدنى كلى قليوب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق 21 صفر سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
المقامة من
السيدة / كاملة محمود حسن
ضد
1 – السيدة / خديجة مصطفى درويش
2 – محضر أول محكمة قليوب الجزئية
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2006 أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة طالبة الحكم أولاً:- وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 570 لسنة 2001 مدنى كلى قليوب وثانياً: - الفصل فى النزاع حول تنفيذ الحكمين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 570 لسنة 2001 مدنى كلى قليوب والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 425 لسنة 2005 مدنى كلى قليوب.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى عليها الأولى أن استصدرت حكماً فى الدعوى رقم 570 لسنة 2001 مدنى كلى قليوب يقضى بطرد السيد/ مصطفى كامل مصطفى درويش من الأرض محل التداعى والمبينة بصدر صحيفة الدعوى وتقرير الخبير وتسليمها للمدعية خالية مما يشغلها وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 711 لسنة 1 قضائية استئناف عالى طنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة ، فى حين استصدرت المدعية حكماً فى الدعوى رقم 425 لسنة 2005 مدنى كلى قليوب ضد نفس الشخص (مصطفى كامل مصطفى درويش) يقضى بإلحاق محضر الصلح – المبرم بين طرفى الدعوى – بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، والذى أقر فيه المدعى عليه بحق المدعية فى استلام الأطيان محل التداعى استلاماً فعلياً على الطبيعة خالية من الأشخاص والشواغل، وبعدم التعرض لها فى ذلك، وإذ ورد الحكمان المذكوران على ذات الأطيان حدوداً ومعالماً فقد ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بينهما يستحيل معه تنفيذهما معاً فقد أقامت الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض.
وبعرض طلب وقف التنفيذ على السيد المستشار رئيس المحكمة أمر بتاريخ 12/6/2006 برفضه.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين – وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن الحكمين المدعى بوقوع تناقض بينهما فى الدعوى الماثلة صادرة من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى وهى محكمة بنها الابتدائية – مأمورية قليوب الكلية ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.