حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مايو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 108 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مايو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين الأولى " فقرة ج " والثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
--------
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / محمد على سيف الدين الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / عبد الرحمن نصير .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 الموافق 29 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: عبد الرحمن نصير وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / سامى عبد المقصود حسن موسى
ضد
1
–
السيد / رئيس مجلس الوزراء
2
–
السيد / وزير العدل
3
–
السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
4 ــ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يونيو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى " فقرة ج " والثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها الدعوى بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بأنه فى يوم 8/4/1997 بدائرة مركز بلقاس بددَّ المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأوقاف والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه ، وقدمته للمحاكمة فى قضية الجنحة رقم 11665 لسنة 1997 بلقاس ، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 ع ، وإذ حكم بإدانته فقد استأنف ، وقيد استئنافه برقم 32601 لسنة 2000 جنح مستأنف المن صورة ؛ وبجلسة 4/4/2001 المحددة لنظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادتين الأولى " فقرة ج " والثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 20/6/2001 للمستندات وتقديم سند الدفع ، بيد أن المدعى بادر إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ؛ وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم ، وتقدر تلك المحكمة جديته وترخص لمبديه بعدئذ وخلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001 ، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها ، بما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون التداعى فى المسائل الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
--------
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار / محمد على سيف الدين الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / عبد الرحمن نصير .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.