حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 6 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الثانية " فقرة أولى " من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 ؛ وكذلك نص صدر الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار بقانون ذاته حتى قولها " بإجراء التحريات الإدارية " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / نبيل محمد عبد الرحمن
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد رئيس الوزراء
3 -السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من يناير سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية " فقرة أولى " من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 ؛ وكذلك نص صدر الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار بقانون ذاته حتى قولها " بإجراء التحريات الإدارية " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم ( أصلياً ) بعدم قبول الدعوى و ( احتياطياً ) برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى وآخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ؛ ابتغاء القضاء بأحقيتهم فى استرداد أعيان تركة المرحومة هانم على أحمد الخادم التى تحفظ عليها ، ظناً منه أنها توفيت عن غير وارث فى حين أنهم ورثتها وأصحاب الحق فى هذه التركة ، كما أقام " يوسف ومنى حسن الخادم " الدعوى رقم 6285 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة بأحقيتهما لأعيان التركة ذاتها وريعها ؛ قولاً بوراثتهما دون غيرهما للمتوفاة خلافة عن والدهما المتوفى فى 21/8/1967 ، وبعد ضم الدعويين للارتباط ، دفع المدعى ومن معه بعدم دستورية نص المادتين (2و4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها المدعى ؛ ناعياً على النصين الطعينين محددين نطاقاً على النحو الوارد بختام صحيفة الدعوى مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ؛ والمساس بالملكية الخاصة .
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (2) المطعون عليه يجرى على النحو التالى
" ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون ، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تقضى بمدد تقادم أقل " .
كما تنص المادة (4) منه فى صدر فقرتها الأولى على أن :
" على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى ، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية " .
وحيث إنه لا طائل من الطعن على تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على التركات الشاغرة ؛ إذ لا يسفر هذا التنظيم إلا عن نفع محض لأصحابها حال ظهورهم ؛ فهو أحرى إلى تحقيق مصلحتهم ، وتغدو الدعوى فى شقها المتعلق بنص المادة (4) غير مقبولة ؛ ولينحصر نطاقها بالتالى فى نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار بقانون آنف الذكر .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 13/4/2003 فى القضية رقم 45 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، والذى قضى فى منطوقه : " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 " ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 17 ( تابع ) بتاريخ 24/4/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.