حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 28 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أبريل سنة 1988م الموافق 15 شعبان سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 28 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
السيدة / إحسان توفيق رضا
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
6- السيد وزير العدل
7- السيد أمين عام مكتب الشهر العقارى بالقاهرة
" الإجراءات "
بتاريخ 23 فبراير سنة 1982 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 9517 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بتسليمها العقار المملوك لها والسابق وضعه تحت الحراسة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت برقم 72 لسنة 2 قضائية قيم، حيث دفعت المدعية بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لها المحكمة برفع دعواها الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعية تنعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفته للمادتين 108 و 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما تنعى على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة وتعارضاَ مع ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا فى خصوص الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 34 و 36 و 178 من الدستور، وعلى المادة السادسة من القرار بقانون مخالفتها للمادتين 68 و 167 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه: "وذلك لما لم يكن قد تم بيعها..." ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون – على ما سلف بيانه. وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بصدد هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.