حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 77 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، وأحتياطيا بعدم دستورية المادتين (2) و (6) من القرار بقانون سالف الذكر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقده يوم السبت 6 يونيه سنة 1987م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ.
برئاسه المستشار : محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار: السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 3 قضائية" دستورية "
المقامة من:
1-
السيد / حبيب ميشيل لطف الله عن نفسه وبصفته
2-
السيدة / لودى جورج قرداحى
3-
السيد / خليل فيكتور سرسق
4-
السيد / اسكندر فيكتور سرسق
5-
السيدة / جوستين كاترين سرسق
6-
السيد / سمير حبيب فيكتور سرسق
7-
السيدة / نهاد حبيب فيكتور سرسق
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3- السيد/ محافظ القاهرة
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسياحة والفنادق (إيجوت)
الإجراءات
بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم أصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، وأحتياطيا بعدم دستورية المادتين (2) و (6) من القرار بقانون سالف الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى وأحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المدعين كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 6448 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم عدا الأول طالبين الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من الحراسه العامة الى المدعى عليه الرابع وعقد التنازل الصادر من هذا الاخير لصالح المدعى علية الثالث عن العقار المملوك لهم والسابق وضعه تحت الحراسة وبعدم سريان هذين العقدين فى حقهم وتسليم العقار إليهم ، وغير أن محكمة جنوب القاهرة احالت الدعوى إلى محكمة القيم للأختصاص بنظرها أعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 77 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون امامهم بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه ، فرخصت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته المادة 147 من الدستور لعدم توافر الحالة التى تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة إصداره فى غيبه مجلس الشعب ، كما ينعون على المادة الثانية من انها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد 34 و35 و36 من الدستور وينعون على المادة السادسة منه عقدها الأختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفه لأحكام المادة 68 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونية سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعن المثاره فى الدعوى الماثله – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت علية وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقه بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف إعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدر هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقه حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر آى طعن مماثل يثور من جديد فأن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفيه وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى ان المدعين اقاموا دعواهم الماثله قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين الزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.