قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 132 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 132 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2023
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 39 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر بجلسة 22/7/2015، ملف الاستئناف رقـــــــــم 17 لسنـــة 19 قضائية.
المقام من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
ضـد
سحر مجدي محمد إبراهيم
بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهربة الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ نصت على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة (29) من القانون ذاته، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى مخالفته وأوجه المخالفة " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى: بيانًا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية وبيانًا للنص الدستوري المدعى مخالفته وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هي التي تنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوي الشأن – ومن بينهم الحكومة التي تعتبر خصمًا في الدعوى الدستورية بحكم القانون – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفي التجهيل عنها.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الدعوى المعروضة اتصلت بهذه المحكمة بناء على حكم الإحالة السالف بيانه، الذي خلا من بيان النص الدستوري المدعى مخالفته وأوجه المخالفة، وهو ما يشوب ذلك الحكم بقصور في البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.