حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 34 قضائية «رقابة دستورية سابقة»، جلسة 21 أبريل 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- رقابة دستورية سابقة
- الرقم
- رقم 3 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 أبريل 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، بطلب عرضه على المحكمة إعما لاً لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي والعشرين من أبريل سنة 2012م ، الموافق التاسع والعشرين من جماد الأول سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار د. / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد أمين السر
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من إبريل سنة 2012 ، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم1/822/2/1/1/6/1/د المؤرخ 17 إبريل سنة 2012 ، مرفقًا به مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، بطلب عرضه على المحكمة إعمالاً لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 .
وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 .
وعلى مشروع القانون المعروض ، والمداولة .
وحيث إن مشروع القانون المعروض ينص فى المادة الأولى منه على أن: " إضافة بند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
المادة (3) : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :
(1) .................
(2) .................
(3) ................
(4) كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات إبتداءً من التاريخ المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .... ".
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن " ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقًا للدستور والقانون ، ولا أن تخوض – وبالقدر ذاته – فى اختصاص ليس لها ، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها ، ممتنعان من الناحية الدستورية ، وعليها بالتالى ، ألا تترخص فى الفصل فيما يدخل فى اختصاصها من المسائل الدستورية ، لا تنحيها عنها أو تسقطها ، أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها ، بل يكون تصديها لتلك المسائل فى نطاق ما نيط بها من اختصاص ، بيد أن ذلك لا يعنى الاندفاع بالرقابة القضائية على الدستورية – سواء فى ذلك الرقابة السابقة أو اللا حقة – إلى آفاق تتجاوز متطلباتها ، أو مباشرتها بعيدًا عن القيود الحاكمة لها والتى تتوازن بها ، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة – ولضمان فعاليتها – محددة أُطرها ونطاقها وطرائقها ومَدَاخِلَها ، جلية فى أسسها ومناهجها ، وأن تمارس فى إطار مجموعة من الضوابط الذاتية التى تفرضها المحكمة الدستورية على نفسها ، ولا تقتضيها منها جهة أيًا كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من إطارها الدستورى أو القانونى ، وما ذلك إلا لأن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعًا ، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها ، ولا تتراخى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التى تتواخاها ليظل أمرها دومًا مقيدًا بما يصون موجباتها ، ويرعى حقائقها ، ويلتزم حدودها ، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه ، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، مقتصرًا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره ، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشاريع قوانين أخرى ، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى ، يكون مجاوزًا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة ، وتوسعًا فى تفسير النصوص الحاكمة لها ، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه ، كما يعد الأخذ به خوضًا من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها ، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه ، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - وأيًا كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى - يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 73/1956 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.