حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 34 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن من مايو سنة 2011 م، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حمدان حسن فهمى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 32 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد/ علاء مفرح الصايم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الورزاء
3 – المستشار وزير العدل
4 – السيد وزير التجارة والصناعة
" الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2010 أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بتعيين محكمة القضاء الإدارى بنظر النزاع القائم بينه وبين المطعون ضده الرابع دون المحكمة الجنائية مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وبتاريخ 30/10/2010 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعى أية مستندات تثبت قيام تنازع بين جهتين من جهات القضاء.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6668 لسنة 2008 جنح /ثان الإسماعيلية لأنه: -
أولاً: - بصفته المسئول بمستودع حديد العتال امتنع عن اخطار قطاع التجارة الخارجية بالإسماعيلية فى الموعد المحدد بالبيانات المنصوص عليها بالقرار رقم 143 لسنة 2007 الصادر من وزير التجارة والصناعة ، ثانيًا : - لم يمسك سجلات منتظمة متضمنة حركتى البيع والشراء، ، ثالثا: - لم يرسل سجلات حركتى البيع والشراء إلى قطاع التجارة الداخلية بالإسماعيلية لتوقيعه وصحته، رابعًا: - امتنع عن بيع سلعة (حديد تسليح) مسعرة بالسعر المحدد، وطلبت النيابة معاقبته بمقتضى المادة (12 مكرر) من قرار وزير التجارة والصناعة (المشار إليه) المعدل بالقرار رقم 419 لسنة 2008، والمواد (1، 2، 9، 14، 15، 16/1) من المرسوم بقانون رقم 13/1950 المعدل.
وبجلسة 20/12/2009 قضت المحكمة حضوريًا بالنسبة للاتهامات من الأول إلى الثالث بحبس المتهم سنتين وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك للارتباط، وبالنسبة للاتهام الأخير (الرابع) بحبس المتهم سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة ستة أشهر وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس، وقد قضى بتأييد هذا الحكم فى القضية رقم 4931 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية .
وأرفق المدعى بصحيفة دعواه حافظة مستندات ضمنها شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/2010 يفيد قيامه برفع القضية رقم 34056 لسنة 64 ق أمام تلك المحكمة ، مستندا على تلك الشهادة فى القول بقيام تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى طالبًا من هذه المحكمة القضاء بفضه.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أن "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، وتفريعاً على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعاوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيًا – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ لم يعد ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بعد صيرورة النزاع غير مردد بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة ، لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق والمدونات فى الدعوى المعروضة أن الحكم الصادر من محكمة "ثان" الإسماعيلية فى القضية رقم 6668 لسنة 2008 قد فصل فى النزاع المطروح عليها، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر فى القضية رقم 4391 لسنة 2010 جنح مستأنف الإسماعيلية ، ولم تحمل الأوراق أية إفادة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض قبل إقامة الدعوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه استنفاد المحكمة الجنائية ولايتها فى نظره، ويضحى معه القول بقيام تنازع بين القضاء العادى والقضاء الإدارى فى الدعوى المعروضة واردًا على غير محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.