حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع فى الدعويين رقمى 2719 لسنة 57 الاستثمار قضاء إدارى و8915 لسنة 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9 من ربيع الآخر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 26قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / يوسف منصور لطفى منصور
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع فى الدعويين رقمى 2719 لسنة 57 الاستثمار قضاء إدارى و8915 لسنة 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2719 لسنة 57 أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الاستثمار رقم 12 طالباً الحكم ببطلان وإلغاء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1493 لسنة 2002 . وفى ذات الوقت نظرت محكمة جنوب القاهرة مدنى ذات النزاع من ذات الخصوم فى الدعوى رقم 8915 لسنة 2004 مدنى التى أقيمت بطلب اعتبار ذات القرار من عدماً . ومن ثم فقد تدولت الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء مما استلزم تدخل المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن المدعى قد تنازل عن دعواه أمام هذه المحكمة للتصالح بينه وبين الشركة التى تردد بينه وبينها النزاع الموضوعى . وإذ وافقت هيئة قضايا الدولة على الترك ، فإنه يتعين القضاء بإثباته عملاً بالمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين 141 و142 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.