انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 1280 لسنة 36 قضائية «طعن»، جلسة 8 يونيو 1996

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 1280 لسنة 36 قضائية
تاريخ الجلسة
8 يونيو 1996
الدائرة
الدائرة الثانية

المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 47/1978 · المادة 8ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 47/1978 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 47/1978 · المادة 36ليست في مكتبة الموقع بعد
  • قانون مجلس الدولة · المادة 54 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.