حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 9 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب والحكم بالاستمرار فى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013، بشأن الرقابة السابقة على مشروع قانون بتعديل القانون رقم38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وبوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب لتعارض القانون رقم 2 لسنة 2013 وقرا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ".
المقامة من
1 - السيد/ إميل مسعد تاوضروس
2 - السيد/ جرجس عزيز صبرة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشورى
3- السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير سنة 2013، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب والحكم بالاستمرار فى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013، بشأن الرقابة السابقة على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وبوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب لتعارض القانون رقم 2 لسنة 2013 وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم أصليًّا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ،واحتياطيًّا بعدم جواز نظر الدعوى ، ومن باب الاحتياط الكلى (أ) عدم قبول الدعوى (ب) رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مجلس الشورى السابق أحال إلى المحكمة الدستورية العليا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب و 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وباشرت المحكمة رقابتها السابقة على هذا المشروع نفاذًا لأحكام المادة (177) من دستور 2012، وأصدرت قرارها بجلسة 17/2/2013 ، متضمنًا أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضافة بالمادة الثانية من المشروع، والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابقة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور، وأن بعض المواد الأخرى الواردة بالمشروع تتفق وأحكام الدستور وفقًا للتفسير الذى حددته المحكمة ، وأرسلت المحكمة قرارها إلى مجلس الشورى – القائم بأعمال التشريع آنذاك – لإعمال مقتضى قرارها عند إصدار التشريع الجديد، غير أن مجلس الشورى أعرض عن تلك الملاحظات، عند إقرار القانون رقم 2 لسنة 2013، وأصدر رئيس الجمهورية الأسبق القرار رقم 134 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لهذا القانون، وهو ما اعتبره المدعيان عقبة تمنع سريان قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013 السالف بيانه، الأمر الذى حدا بهما إلى رفع دعواهما الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى سابق بالضرورة على الخوض فى شروط قبولها أو الفصل فى موضوعها.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية الأسبق رقم 134 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد – وأيًّا ما كان التكييف القانونى لهذا القرار وما إذا كان يعد عملاً من أعمال السيادة يخرج عن رقابة جهات القضاء عمومًا، أو كان قرارًا إداريًا يخرج عن رقابة القضاء الدستورى ، ففى كلا الحالين فإن الفصل فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار لا يدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ، بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر هذا الطلب فى محله.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها،وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن منازعات التنفيذ تتعدد صورها، وتتنوع تطبيقاتها، وإن كان يجمعها أن تطرح عوائق التنفيذ سواء كانت معطلة له أو مقيدة لمداه، ويندرج ضمن هذه المنازعات إصدار تشريع يعطل نفاذ حكم أو قرار صادر من المحكمة الدستورية العليا، بما يشكل اعتداء على الشرعية الدستورية ، ومن ثم يعد هذا التشريع عقبة من عقبات التنفيذ مما تختص به المحكمة الدستورية العليا طبقًا للمادة (50) من قانونها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان إغفال سلطة التشريع إعمال أثر قرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرقابة السابقة ، وقعودها عن إعمال مقتضاه، وإقرارها للقانون رقم 2 لسنة 2013 متضمنًا المثالب ذاتها التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى قرارها الصادر بجلسة 17/2/2013 ، المشار إليه يعد عقبة فى تنفيذ هذا القرار، إلا أنه لما كان الثابت أن القانون رقم 2 لسنة 2013 قد تم إلغاؤه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ومن ثم فلم يعد للمدعيين مصلحة ترجى من طلبهما الاستمرار فى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.