انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 2362 لسنة 37 قضائية «طعن»، جلسة 31 يناير 1995

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 2362 لسنة 37 قضائية
تاريخ الجلسة
31 يناير 1995
الدائرة
الدائرة الثالثة

المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 5/1909 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 50/1963 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 36/1960 · المادة 19ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 37/1960 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.