حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 5 مايو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية ، وتفسير أحكام القانونين رقمى 11 لسنة 1991 و 2 لسنة 1997 فى شأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وإزاء ما ثار بشأنها من خلاف التطبيق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 21 قضائية " تنازع" ·
المقامة من
السيد / إبراهيم عبد الرحيم قبيصى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
6 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى بالقاهرة الكبرى
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من أغسطس سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية ، وتفسير أحكام القانونين رقمى 11 لسنة 1991 و 2 لسنة 1997 فى شأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وإزاء ما ثار بشأنها من خلاف التطبيق.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8812 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد السيد / وزير المالية طالباً الحكم ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المطالب بها عن نشاطه فى أعمال المقاولات وإلزام المدعى عليه السادس بأدائها لمصلحة الضرائب على المبيعات إعمالاً لقضاء محكمة النقض فى الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية ، وأثناء نظر الدعوى ، تقدم المدعى عليه السادس بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية ، والذى قضى بعدم خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وإذ ارتأى المدعى أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإدارى والآخر من جهة القضاء العادى قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معا متعذراً، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية ·
وحيث إن المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لكل ذوى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين" ومؤدى ذلك على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى ، وهو لايكون كذلك إلا إذا كان طرفا فى المنازعات التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة · لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة التى صدر بشأنها حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية ، كانت مرددة بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات وبين السيد / جورج خيرى ميخائيل، أما الخصومة التى صدر بشأنها حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية فقد قامت بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وأخرين وبين وزير المالية وآخر ولم يكن المدعى طرفاً فى أى من الدعويين المشار إليهما فإنه لا يعد من ذوى الشأن الذى يحق لهم رفع طلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ·
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين فى المادة 26 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ، نص فى المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية " ومؤدى ذلك - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل، لما كان ذلك فإن ما يطلبه المدعى بصحيفة دعواه الماثلة من تفسير أحكام القانونين رقمى 11 لسنة 1991 و 2 لسنة 1997 بشأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات لايكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب ·
وحيث إنه متى كان ماتقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.