قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 197 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أبريل 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 197 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
أولاً :عبارة أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة ( 6/ 1 ) من مواد إصدار القانون 91/2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل ثانياً : الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 157لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187لسنة93 19
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار
الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق
الرابع من رجب سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار
والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 33 قضائية " دستورية
".
المقامة من
مصطفى محمد أحمد عبد
العال
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - مدير عام مأمورية ضرائب العطارين أول
بالإسكندرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة
على الدخل، والفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بعجز الفقرة الثانية من المادة (103) من
قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير، وعبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المار ذكره.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية
المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكميها، الصادر أولهما : بجلسة 12/5/2013، فى القضية
رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عجز
الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم
157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة
الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع
ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ونشر هذا الحكم بالعدد رقم 21 (مكرر) من الجريدة
الرسمية بتاريخ 26/5/2013؛ والصادر ثانيهما : بجلسة 2/4/2016، فى القضية رقم 123
لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية عبارة " قبل أول
أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون
رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم
(14 مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من
قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتهــــــــــــــــــا المختلفـــــــــــة، باعتبارها قولاً فصلاً لا
يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها
أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة
تغدو منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار
الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.