حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 11 ديسمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 ديسمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005م، الموافق 9من ذى القعدة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد جبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 24 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / هلال محمد عبد الكريم هلال
2 – السيد / السيد محمد محمد حسن
3 – السيد / إبراهيم بدران حسن عبد الحميد
4 – السيد / السيد عبد الباقى السيد
5 – السيد / سعد عباس سعد خليفه
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ 27 من مارس سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7338 لسنة 2000 عمال كلى ، أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، وقالوا شرحاً لها: "إن خدمتهم قد انتهت بالاستقالة لداعى خصخصة الشركة التى يعمل بها كل منهم، وأن الهيئة المدعى عليها الرابعة حرمتهم من الزيادة المقررة قانوناً فى معاش الأجر المتغير عن الخمس علاوات التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية رغم سدادهم الاشتراكات التأمينية عنها فتظلموا إليها دون جدوى ، وخلصوا إلى طلب الحكم بأحقيتهم لنسبة 80% من قيمة هذه العلاوات تضاف إلى معاشهم عن الأجر المتغير؛ وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات سالفة الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموها.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة هو الذى يحدد للدعوى نطاقها؛ فلا يندرج فيها إلا النصوص التى من شأن تطبيقها على المدعى إلحاق ضرر محقق بحق أو مصلحة مالية له، أو إخلال بمركزه القانونى ؛ وبعبارة أخرى تلك النصوص التى تقف عقبة فى سبيل وصوله إلى مبتغاه متى كان ذلك جائزاً من زاوية دستورية . وكان لا خلاف على أن خدمة المدعين قد انتهت بالاستقالة فى 1/9/1998 و1/12/1998 و1/3/1999 ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى بنص البند (1) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات أرقام 204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 تلك التى تشترط لاستحقاق ما يضاف إلى معاش الأجر المتغير من زيادة –تقدر بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات خاصة حصل عليها المؤمن عليه قبل إحالته إلى التقاعد- أن يكون استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى دون حالة الاستقالة .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها؛ سبق أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12 من يونيو سنة 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية "، والذى قضى ضمن ما قضى به "بعدم دستورية نص البند رقم (1) قوانين زيادة المعاشات المشار إليها، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة "، والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر فى 23/6/2005، لما كان ذلك؛ وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية –وهى عينية بطبيعتها- حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة –بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها- فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته؛ بما تكون معه الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.