حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 21 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة ، من بين محكمة جنح مستأنف ناصر فى الجنحة رقم 8588 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر، ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4089 لسنة 6 قضائية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 28 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ محمد محمد عبدالواحد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية
5- السيد المحامى العام لنيابات بنى سويف
6- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى
7- السادة أعضاء الدائرة السادسة عشرة جنح مستأنف ناصر
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يوليو سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة ، من بين محكمة جنح مستأنف ناصر فى الجنحة رقم 8588 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر، ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4089 لسنة 6 قضائية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه السادس أقام الجنحة المباشرة رقم 15504 لسنة 2002 جنح ناصر الجزئية ، والمستأنفة برقم 8588 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر، وقد قضى فيها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الجنحة رقم 9270 لسنة 2003 جنح الواسطى الجزئية ، وقد مضى على هذا الحكم سنتان وأربعة أشهر، فأقام الدعوى رقم 1325 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف، بطلب الحكم بانقضاء الخصومة بمضى المدة ، كما أقام الدعوى رقم 4089 لسنة 6 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، عن الموضوع ذاته والسبب والخصوم. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً فى الاختصاص، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص- طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى ، أن تكون الخصومة قائمة ، فى وقت واحد، أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة ، لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة ، وفقا لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه، ما يدل على أن أياً من جهتى القضاء، المدنى والإدارى - أياً كان الرأى فى وحدة الموضوع- قد تمسكت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها، بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسك كل من هاتين الجهتين باختصاصها. ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من شهادات تفيد إقامة دعاوى أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء، يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، متعيناً- والحال كذلك- القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.