حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 193 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مايو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 193 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مايو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد (6/3 و32/2) والجدول المرافق رقم (1) فيما تضمنه شاى فقرة ( ه ) غيره بفئة ضريبة مقدارها 662ر1166 جنيه للطن الصافى وكذا عدم دستورية قرارات وزير المالية أرقام 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 و1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 .
لذلك
قررت المحكمة _ منعقدة فى غرفة مشورة _ اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 21 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ضياء الدين محمد خليل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (6/3 و32/2) والجدول المرافق رقم (1) فيما تضمنه شاى فقرة ( هـ ) غيره بفئة ضريبة مقدارها 662ر1166 جنيه للطن الصافى وكذا عدم دستورية قرارات وزير المالية أرقام 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 و1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية قرارات وزي المالية المنوه عنها، فقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية " دستورية " القاضى : أولاً : بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . ثانياً : سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك السالف بيانه . ثالثاً : سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1993 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 .
وحيث إنه عن المسألة الثانية فقد حسمت بدورها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضيتين الرقيمتين 184 و185 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/2004 .
لذلك
قررت المحكمة _ منعقدة فى غرفة مشورة _ اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.