حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 34 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 4 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11لعام 2012بعودة مجلس الشعب وهذا القرار عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب 2012
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 34 منازعة تنفيذ.
المقامة من
السيد/ ثروت بخيت عيسى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد وزير العدل
5 – السيد النائب العام
6 – السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
"الإجراءات"
بتاريخ التاسع من شهر يوليو سنة 2012, أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم:
بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب, باعتبار أن هذا القرار المنعدم عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب المنتخب عام 2012 وفى الموضوع: بإلغاء هذا القرار المنعدم برمته لأنه عقبة قانونية فى سريان ونفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وإعلاء دولة القانون.
ونُظرت الدعوى بجلسة 10/ 7/2012, وفيها دفع الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا لكون القرار المطعون فيه قرارًا إداريًّا, وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة , كما طلب كل من السيد/ صبحى صالح وفتحى تميم وكامل عبد الحليم المحامين التدخل فى الدعوى , ودفعوا بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , كما دفع أولهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا, ودفع ثانيهم ببطلان اتصال الدعوى بالمحكمة , ودفع ثالثهم بإحالة أمر صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب إلى محكمة النقض للفصل فيها, كما حضر السيد/ ناصر سالم الحافى المحامى وطلب التدخل هجوميًّا فى الدعوى , وطلب رفض الدفع بعدم قبول تدخله المبدى من الخصوم الآخرين, كما طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/6/2012، فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " سند منازعة التنفيذ المعروضة لانعدامه لأنه قضى ببطلان مجلس الشعب بكامله مجاوزًا بذلك ولاية المحكمة , كما دفع بتزوير الحكم المشار إليه لثبوت إرساله إلى المطابع الأميرية فى توقيت سابق على انقضاء المحكمة من جلستها ومداولتها والنطق به, كما قرر برد أعضاء المحكمة - دون تخصيص- لما شاب الحكم المشار إليه من تزوير.
وبجلسة 5/8/2012، حضرالأستاذ/ حامد صديق، المحامى وطلب التدخل انضماميًّا إلى المدعى عليه - الأول- والحاضر عن الدولة دفع بعدم قبول تدخله لانعدام الصفة . وقدم مذكرة طلب فيها الحكم أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى , واحتياطيًّا: أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
ثانيا: بعدم قبول المتدخلين هجوميًّا وانضماميًّا شكلاً, مع إلزام المدعى بالمصاريف فى أى من الحالتين, فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لا ستكمال التحضير. وبعد استكمال التحضير أودعت هيئة المفوضين تقريرًا تكميليًّا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ,وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة على سند من القول بأن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14/6/2012، والذى قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى تمت بناء عليها انتخابات ذلك المجلس,وهو ما يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس الشعب برمته, وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية , وأصبح طبقًا لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكافة سلطات الدولة .
وبتاريخ 15/6/2012 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 ناصًّا على أنه "نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "يعتبر مجلس الشعب منحلاًّ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012.
وبتاريخ 8/7/2012, أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 متضمنًا سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاًّ,وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (233) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2012 ويرى المدعى , أن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 من شأنه إهدار حجية حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر, ومن ثم يعد عقبة تحول دون تنفيذه بالمخالفة لنص المادتين (48, 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا, فضلاً عن أنه ينال من سيادة القانون وخضوع الدولة له ويتضمن اعتداءً على استقلال السلطة القضائية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة فى 14/3/2015، فى القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ",بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14/6/2012، فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية ", وعدم الاعتداد بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 8/7/2012, ومن ثم تضحى الخصومة فى الدعوى الماثلة غير ذات موضوع الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.