حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 18 قضائية «تنازع»، جلسة 3 مايو 1997
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مايو 1997
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعويين رقمى 5273 لسنة 1977 و 5186 لسنة 1978 بجلستى 26/12/79، 17/11/1991 والاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 2/3/1980 فى طلب التحكيم رقم 1280 لسنة 1979 دون الحكم الأول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 مايو سنة 1997 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1417 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 18 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد / وزير المالية بصفته
السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات
ضد
1 - ورثة المرحومة / جين جيوفانى مينزجر
أ - اديت باترشيا ميتزجر
ب - جون كريسيان ميتزجر
ج - سوزان جين ماري كريستين
د - ماري اليزابيث ميتزجر
ه - ماليز وكريستيان البرت ميتزجر عن نفسها وبصفتها
2 - السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسياحة والفنادق ايجوث
3- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق المصرية
الإجراءات
بتاريخ 14 يوليو سنة 1996، أودع المدعيان بصفتيهما قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبين الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعويين رقمى 5273 لسنة 1977 و 5186 لسنة 1978 بجلستى 26/12/79، 17/11/1991 والاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 2/3/1980 فى طلب التحكيم رقم 1280 لسنة 1979 دون الحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعيين بصفتيهما قررا - بمحضر جلسة 8 ديسمبر سنة 1992 - بتركهما الخصومة فى الدعوى ، ولم يمانع الحاضر عن المدعى عليهم فى ذلك ، وكانت المواد 141 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ماجرى به قضاؤها، قد نظمت هذا الموضوع مؤكدة أن تركهما للخصومة يفيد نزولهما عنها وتخليهما عن إجراءاتها جميعا ، ومؤداه - وقد صدر ممن يملكه دون اعتراض من المدعى عليهم - إلغاء كافة الآثار المترتبة على ها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعيين إلى طلبهما إثبات تركهما للخصومة ، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.