انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 1617 لسنة 38 قضائية «طعن»، جلسة 23 مايو 1999

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 1617 لسنة 38 قضائية
تاريخ الجلسة
23 مايو 1999
الدائرة
الدائرة الأولي

المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 14/1981 · المادة 31ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.