حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثالثة من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2/6/2008
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 34 قضائية "دستورية".
المقامة من
عبير فريد نصيف أسعد
ضــد
1- رئيس المجلس العسكرى
2- وزيـــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس اللجنة التشريعيـــــة بمجلس الشعـــــب (النواب حاليًا)
4- رئيس مجلس الــــــــــــــــوزراء
5- رئيس المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس
6- عادل شفيق شنودة أرمانيوس
الإجـراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2012، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (50) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2/6/2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى. وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعية حضرت بشخصها أمام هيئة المفوضين بالمحكمة بجلسة الرابع عشر من يوليو سنة 2013، وقررت بتركها الخصومة فى الدعوى الدستورية، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة والحاضر عن المدعى عليه الخامس هذا الترك.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) منه وما بعدها، ورتب على الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها. وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى المعروضة، دون أن يتوقف ذلك على قبول المدعى عليه الأخير، لعدم إبدائه أى طلب موضوعى فى الدعوى الدستورية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.