حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 38 قضائية «تنازع»، جلسة 2 مارس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، ومحمود محمـد غنيم، والدكتور محمـد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 38 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى
ضــــــد
1- الممثل القانونى لشركة إنترناشونال بيزنس أسوسيتس جروب (إيباج)
2- الممثل القانونى لشركة إنترناشونال بيزنس أسوسيتس جــــــــــروب ليمتد
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أبريل سنة 2016، أودع البنك المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى التنازع فى التنفيذ بين الحكمين النهائيين الصادر أولهما بجلسة 2/4/2013، من محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائــــــــرة الخامسة الاستئنافية - فى الدعــــوى رقم 879 لسنة 3 قضائية اقتصادية القاهرة، والصادر ثانيهما بتاريخ 16/3/2015، من هيئة التحكيم المشكلة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 831 لسنة 2012، والاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المشار إليه، وعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم السابق ذكره.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد البنك المدعى والبنك المركزى المصرى، الدعوى رقم 879 لسنة 3 قضائية اقتصادية القاهرة، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الخامسة الاستئنافية - بطلب الحكم أولاً: برد المبالغ التى تم خصمها من الشركة بدون وجه حق، وقدرها مبلغ 5988345 دولارًا أمريكيًا، عن الفتـــــــــــــــرة من 2009 إلى 2010، ومبلـــــــــــغ 75670 دولارًا أمريكيًا، عن شهرى مارس وأبريل سنة 2011، والفوائد المستحقـــة عن المبلغين حتى تاريخ صدور الحكم، على سند من أن الشركة لديهــــــا حساب طــــــرف البنك المدعــــــى تحت رقم 001 - 63910 - 1378 حساب دولارى، وقام البنك بخصم المبالغ المشار إليها من حساب الشركة تحت مسمى مصاريف شحن دون وجه حق، وقد اعترضت الشركة على ذلك، وكان رد البنك بعدم أحقية الشركة فى الاعتراض على خصم المبلغ الأول، وأن خصم المبلغ الأخير كان للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والبنك لتوفير العملة الأجنبية، وهو ما حدا بالشركة إلى إقامة دعواها المشار إليها، وبجلسة 2/4/2013، قضت المحكمة أولاً: بإثبات ترك الخصومة قبل المدعى عليه الثانى بصفته (البنك المركزى المصرى). ثانيًا: عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. كما أقامت الشركة المذكورة التحكيم رقم 831 لسنة 2012، أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، ضد البنك المدعى، استنادًا لشرط التحكيم الوارد بالبند (16) من عقد الخدمات المبرم بين الشركة والبنك بتاريخ 28/3/2007، الذى ينص على أن "كافة المنازعات والمطالبات التى تنشأ بين الطرفين عــن هذا العقــــد أو ذات صلة به أو الإخــــلال به أو لانتهائــــه أو لإنهائــه أو بطلانه يجب أن يتم تسويتها نهائيًا عن طريق التحكيم فقط وفقًا للقواعد الإجرائية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ...."، وذلك للمطالبة بالمبالغ التى تم خصمها من حسابها دون وجه حق، وتعويض عن الخسائر، ووقف الأعمال الموجهة إلى الخارج، الناشئة عن إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية، وعن المنافسة غير العادلة. كما أقام البنك دعوى مقابلة طلب فيها رفض طلبات الشركة، مع إلزامها بدفع مبلغ 775000 دولار أمريكى، والفوائد القانونية، وأى مبالغ ترى هيئة التحكيم إلزام الشركة بها، وبتاريخ 16/3/2015، قضت هيئة التحكيم بإلزام البنك بأن يسدد لصالح الشركة مبلغ مليون دولار أمريكى كتعويض عن الكسب الذى فاتها جراء الإنهاء غير المبرر والمفاجئ للعقد المبرم بينهما بتاريخ 28/3/2007، والمنافسة غير المشروعة بالمخالفة للعقد، وإلزامه كذلك بسداد مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وسبعين ألفًا وثلاثمائة وخمس وأربعين دولارًا أمريكيًا، التى قام البنك بخصمها من حساب الشركة باعتباره تكاليف شحن، بالمخالفة للبند 6-2 من اتفاق الخدمة، وإلزام الشركة بسداد مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكى للبنك، بموجب البند رقم 1-4 من اتفاق الخدمة، على أن يتم تسوية هذه المبالغ من المبلغين المقضى بهما لصالح الشركة. وإذ ارتأى البنك المدعى أن الحكمين المشار إليهما قد تناقضا فيما بينهما، ويتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بجلسة 2/4/2013، من محكمة القاهــــــــــــرة الاقتصاديــــــــــــــة - الدائرة الخامسة الاستئنافية - فى الدعوى رقم 879 لسنة 3 قضائية اقتصادية القاهرة، قضى أولاً: بإثبات ترك الخصومة قبل المدعى عليه الثانى بصفته فى تلك الدعوى (البنك المركزى المصرى). ثانيًا: عـــــدم قبول الدعـــــوى لوجـــــود شـــــرط التحكيم، ولجوء الشركة المدعى عليها للتحكيم فى التحكيم رقم 831 لسنة 2012، ومن ثم لم يصدر من تلك المحكمة حكم حاسم فى موضوع النزاع، على حين انتهى حكم هيئة التحكيم إلى حسم موضوع النزاع على النحو المتقدم بيانه، بما ينفى مناط قيام التناقض بينهما الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.