قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 43 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 43 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 4/ 1 ) من مواد الإصدار الخاصة بالقانون 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 181 لسنة 2005
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الاثنين الأول مــــن سبتمبر سنة 2025م، الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضـوية الســــــــــادة المستشــارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 32 قضائية "دستورية"
المقامة من
فتحي محمد محمد سلطان
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
5- وكيل أول وزارة المالية، بصفته رئيس مصلحة الضرائب العامة
6- مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه أول بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليـــــا سبق أن حسمـــــت المسألــة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكميها، الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013، في الدعوى رقم 29 لسنة 31 قضائية "دستورية"، التي حددت نطاقها في البند "أولاً" من الفقــــــرة الأولــــــى من المادة الرابعــــــة من القانــــــون رقــــــم 91 لسنة 2005 بإصدار قانــــــــون الضرائب على الدخــــــــل، وقضت برفضها، ونُشــــــــر الحكم بالجريــدة الرسمية – العدد 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، والصادر ثانيهما بجلسة 2/12/2017، في الدعوى رقم 92 لسنة 29 قضائية "دستورية"، التي تحدد نطاقها في عجز البند "ثانيًا" من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون المشار إليه، فيما اشترطه - للتمتع بالإعفاء الضريبي - أن يتقدم الممول قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بإقراره الضريبي عن دخله متضمنًا كامل البيانات ذات الصلة، وذلك في مجال انطباقه بالنسبة للضرائب على الدخل، دون الضرائب على المبيعات، وقضت برفض الدعوى، ونُشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 49 (مكرر) بتاريخ 11/12/2017. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب الحكم بسقوط الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المار ذكره، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلًّا بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا بمناسبة قضائها في الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصوص القانونية التي ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.