حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 1 فبراير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم باختصاص القضاء العادى دون قضاء القيم بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009 م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 21 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيدة / سوزان يوسف الطحاوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4- السيد المدعى العام الاشتراكى
5- السيد/ صلاح يوسف الطحاوى
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين جهه القضاء العادى كجهة مختصة ، دون قضاء القيم- بنظر الدعويين رقمى 35، 47 لسنة 16 ق قيم، وكذلك منازعات التنفيذ فى الحكم الصادر من قضاء القيم فى القضية رقم 35 لسنة 9 ق قيم مدنى ، مع إلزام المدعى عليهما الثالث والرابع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى العام الاشتراكى أصدر القرار رقم 44 لسنة 1984 بمنع المدعى عليه الأخير (شقيق المدعية ) وزوجته وابنه من التصرف فى أموالهم، وتضمن بيان عناصر الذمة المالية للخاضع والأموال المملوكة للمدعية والمبينة بالأوراق، ومن بينها أرض زراعية ، أوقع وزير المالية عليها حجزًا إداريًا استيفاء لدين ضريبى استحق على المدعى عليه الأخير، استنادًا إلى إدراج تلك الأرض ضمن عناصر الذمة المالية له، فأقامت المدعية عدة دعاوى قضى فيها ببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله، وإلغاء الحجز الذى أوقعته مصلحة الضرائب واعتباره كأن لم يكن، وتأيد ذلك بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 17/11/1992 فى الطعن رقم 2549 لسنة 56 ق.
ومن جهة أخرى أقامت المدعية الدعوى رقم 35 لسنة 9 ق قيم ضد المدعى عليه الرابع، والتى قضى فيها بجلسة 2/6/1990 بعدم الاعتداد بقرار المدعى العام الاشتراكى رقم 44 لسنة 1984 فيما تضمنه من تحفظ على الأطيان الزراعية المشار إليها، وبطلان إجراءات التحفظ التى اتخذت بشأنها وتسليمها للمدعية ، وتأيد بالحكم الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 9/4/1994، وإذ تحصلت المدعية على الصورة التنفيذية لذلك الحكم، وطلبت تنفيذه، فقد أقام وزير المالية الدعويين رقمى 81، 87، لسنة 1996 تنفيذ طامية استشكالاً فى تنفيذ ذلك الحكم، وبتاريخ 23/6/1996 قضى فيهما برفض الإشكال الأول وعدم قبول الثانى ، وتأيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 462 لسنة 1996 مدنى مستأنف الفيوم بجلسة 29/10/1996.
وأضافت المدعية أنه برغم أن الحكم الصادر فى الاستئناف السالف الإشارة قد حسم النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 35 لسنة 9 ق قيم، إلا أن المدعى عليه الثالث أقام الدعويين رقمى 35 ، 47 لسنة 16 ق قيم، استشكالاً فى تنفيذ الحكم ذاته، وبجلسة 4/7/1998 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص قضاء القيم، وباختصاصها وإحالة الدعويين إلى محكمة القيم العليا لنظرهما.
وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين محاكم جهة القضاء العادى من ناحية ، وجهه قضاء القيم من ناحية أخرى ، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء العادى بوصفها جهة مختصة بنظر ذلك النزاع.
وحيث إن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى ، أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته، على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعاوى التنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيًّا- قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا- فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ لم يعد ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بعد صيرورة النزاع غير مردد بين جهتين قضائيتين، بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت جهة القضاء العادى قد فصلت فى النزاع المطروح عليها- حول تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم فى القضية رقم 35 لسنة 9 ق قيم- بحكم نهائى ، وذلك قبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وإقامة الدعوى الماثلة ، مستنفدة بذلك ولايتها فى نظره، فإن التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة لا يكون له من محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.