حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 2 مارس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 27 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 28 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ جابر فتحى ثابت
ضد
السيد / هانى عدلى يوسف السنيتى
الإجراءات
بتاريخ السابع من اكتوبر سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمتى جنح مينا البصل فى الجنحة رقم 2103 لسنة 2006 والقضاء الادارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 25850 لسنة 60 قضائية .
وقدم كل من المدعى والمدعى عليه مذكرة بدفاعه.
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم إلى محكمة جنح مينا البصل فى الجنحة رقم 2103 لسنة 2006 لتحريره شيكين لصالح المدعى عليه بدون رصيد. وأثناء محاكمته دفع بوجوب تطبيق المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة بقرار الأمم المتحدة رقم 2200 بتاريخ 16/12/1966 والتى انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981. ولم تلتفت المحكمة إلى ذلك الدفع، فأقام الدعوى رقم 25850 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محكمة الجنح بعدم تطبيق المعاهدة الدولية وفى الموضوع بإلغائه. وإذ تراءى للمدعى قيام تنازع إيجابى فى الاختصاص بالنزاع المردد بين محكمتى الجنح والقضاء الإدارى فقد أقام الدعوى الماثلة وأرفق بصحيفتها شهادة من نيابة مينا البصل تفيد قيد الجنحة رقم 2103 لسنة 2006 ضده والحكم فيها غيابياً ثم حصول معارضة فى هذا الحكم. وشهادة أخرى من جدول محكمة القضاء الإدارى بقيد الدعوى رقم 25850 لسنة 60 قضائية والتى لم تحدد جلسة لنظرها بعد.
وحيث إن مناط قبول دعوى التنازع الإيجابى للاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، وأن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام هاتين الجهتين وقد تمسكت كل منهما باختصاصها وذلك عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان ما قدمه المدعى من شهادة تدل على قيد الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لا يكشف عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها بنظر الدعوى بما يقوم معه التنازع الإيجابى – بفرض وحدة الموضوع – الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.