حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 205 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 205 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون مجلس الشعب
البند (5) من المادة (5) من القانون 38لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب
" الحرمان من الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من رمضان سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدا لواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر الحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ مراجع سعد سعيد على وشهرته (مراجع عزومى )
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً أصلياً الحكم بعدم دستورية نص البند (5) من المادة (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب فيما يترتب على مقتضاه من الحرمان الأبدى المطلق من الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ، وعوقب عن تخلفه عن أدائها حتى تجاوز سن التجنيد بعقوبة الغرامة أو كان رد اعتباره قضاء أو بقوة القانون. واحتياطياً: سقوط حكم النص المطعون فيه فى مجال تطبيقه بالنسبة لمن عوقبوا بعقوبة الغرامة أو رد اعتبارهم قضاء أو بقوة القانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 739 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليه الرابع وآخرين ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد اسمه من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الحادية عشر (الدخيلة ) بصفة عمال مستقل ، المحدد لإجراء الانتخاب فيها يوم 20/11/2005 ، وما يترتب على ذلك من آثار أحقها إدراج اسمه بقائمة المرشحين عن هذه الدائرة ، قولاً منه أنه بتاريخ 15/10/2005 تقدم إلى اللجنة المختصة بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة ، مستوفياً كافة المستندات المطلوبة قانوناً ، ومن بينها شهادة صادرة من منطقة تجنيد الإسكندرية ثابت بها أنه معاف نهائياً ، بعد أن تخلف عن التجنيد حتى تجاوز أقصى سن للتجنيد ، واتخذت ضده إجراءات المحاكمة الجنائية ، وقد رفضت اللجنة استلام الأوراق لعدم تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها ، فأقام دعواه المشار إليها طعناً على هذا القرار ، وضمن صحيفة الدعوى طلباً بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص البند رقم (5) من المادة (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، أو التصريح له برفع الدعوى الدستورية طعناً على هذا البند فيما تضمنه من لزوم توافر شرط تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وبصورة مطلقة ، وما يترتب بمقتضاه وبحكم لزومه القانونى من عدم جواز الترشيح بصورة مطلقة وأبدية لعضوية هذا المجلس لمن عوقب بعقوبة الغرامة أو رد إليه اعتباره قضاء أو بقوة القانون ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى ، فقد صرحت له برفع الدعوى طعناً على نص البند (5) من المادة (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فيما تضمنه من حرمان المتخلف عن التجنيد من الترشيح لعضوية مجلس الشعب حرماناً مؤبداً ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
1. .........................................................
2. .........................................................
3. ..........................................................
4. ...........................................................
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون" .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، والمثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/2/2008 فى الدعوى رقم 201 لسنة 27 قضائية "دستورية "، القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 7 مكرر بتاريخ 18/2/2008 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون – لما تقدم – غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.